الصيمري

274

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ومالك ، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون الميراث وروي عن ابن مسعود وجماعة أنهم يورثون الجدة وابنها حي وهو أب الميت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 117 - قال الشيخ : تورث من الجدات القربى دون البعدي من أي جهة كانت والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من جهة الأم ، وان كانت من جهة الأب أشرك بينهما في السدس ، وبه قال مالك والشافعي . وروى عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدي إذا كانتا من جهتين ، فان كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما . وقيل : انه ورث القربى والبعدي من جميع الجهات وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسب إليه ، مثل أم أب الأم . وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم . وكان مالك وأكثر أهل الحجاز لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما . وكان الأوزاعي وابن حنبل لا يورثون أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم جد الأب وورث سائر الفقهاء الجدات وان كثرن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 118 - قال الشيخ : انفرد ابن عباس بخمس مسائل : بطلان القول بالعول وبه نقول ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول ، ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الأخوة ونحن نحجبها باثنين وقد مضى الخلاف فيه . وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، وروى عنه أنه أسقط الأخوات من الأم بالولد المشرك والمملوك وروى عنه عدم الاسقاط ، وروى عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة وروى أنه لم يسقطها .